العلامة الحلي

270

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

منها شيء ، وتبعها من المهر شيء غير محسوب عليها ، تبقى للورثة جاريتان إلّا شيئين تعدل ضعف ما عتق ، وهو شيئان ، فبعد الجبر جاريتان تعدلان أربعة أشياء ، فنقلب الاسم ، فالجارية أربعة ، والشيء اثنان ، والاثنان نصف الأربعة ، فعلمنا أنّه يعتق من الجارية نصفها ، ويتبعها نصف كسبها غير محسوب عليها ، يبقى للورثة نصفها ونصف كسبها ، وهو ضعف ما عتق . أو نقول : نأخذ للعتق سهما ، ولما يتبعه من الكسب سهما ، ونأخذ للورثة ضعف ما أخذنا للعتق ، وهو سهمان ، فيجتمع معنا أربعة أسهم ، ثمّ نأخذ الرقبة والكسب ، وهما مثلان ، فنقسّهما على الأربعة ، يخرج من القسمة نصف ، فعلمنا أنّ الذي عتق نصف الرقبة . وبطريق الخطأين نجعل الجارية ثلاثة أسهم ، ونجيز العتق في سهم ، يبقى للورثة سهمان ، ولهم من الكسب سهمان ، فالمبلغ أربعة ، وكان ينبغي أن يكون اثنين ( فقد أخطأنا ) « 1 » بزيادة اثنين ، وهو الخطأ الأوّل . ثمّ نجعلها خمسة ، ونجيز العتق في سهم ، تبقى للورثة أربعة ، ولهم من المهر أربعة ، فالمبلغ ثمانية ، وكان ينبغي أن يكون اثنين ، فقد زاد ستّة ، وهو الخطأ الثاني ، نسقط الأقلّ من الأكثر ، تبقى أربعة نحفظها ، ثمّ نضرب المال الأوّل في الخطأ الثاني ، يكون ثمانية عشر ، والمال الثاني في الخطأ الأوّل ، يكون عشرة ، نسقط الأقلّ من الأكثر ، تبقى ثمانية ، نقسّمها على الأربعة المحفوظة ، يخرج من القسمة اثنان ، فعلمنا أنّ الجارية يجب أن تقسّم على سهمين . ثمّ نضرب ما أجزنا فيه العتق أوّلا في الخطأ الثاني ، يكون ستّة ، وما أجزنا فيه العتق ثانيا في الخطأ الأوّل ، يكون اثنين ، نسقط الأقلّ من الأكثر ،

--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين في « ر ، ل » : « فأخطأنا » .